فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع، فالأظهر بطلان صلاته. وكذا لو رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهوا، ثم عاد إليه، لكن رفع الإمام رأسه قبل وصوله لو تكرر ذلك في سجدتين من ركعة واحدة، أما إذا حصل ذلك في سجدة واحدة أو أكثر لكن في أكثر من ركعة، فلا تبطل الصلاة.
(1179) - من رفع رأسه من الركوع قبل الإمام من دون أن يأتي بالذكر الواجب سهوا، وجب عليه الرجوع للركوع بقصد متابعة الإمام، وعليه اتيان الذكر عندئذ. لكن إذا رأى أنه لن يتمكن من ادراك الإمام في الركوع إذ سيرفع الإمام رأسه قبل أن يصل فعليه إلا يرجع للركوع، ولا تبطل صلاته بترك ذكره.
(1180) - من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا، وترك العود إليهما للمتابعة سهوا أو متوهما عدم ادراك الإمام فيهما، فصلاته صحيحة.
(1181) - لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا، فتخيل أنها السجدة الأولى، فعاد إليها بقصد المتابعة، فبان كونها الثانية، حسبت له ثانية كذلك، وإن تخيل أنها الثانية فسجد بقصد ذلك، ثم تبين كونها سجدة الإمام الأولى، حسبت له الأولى أيضا، وأكمل صلاته مع الإمام.
(1182) - لو ركع قبل الإمام سهوا، فإن كان لو رفع رأسه يدرك شيئا من قراءة الإمام، وجب عليه القيام ثم متابعة الإمام في الركوع، وتكون صلاته صحيحة. أما إذا كان لا يدرك شيئا من قراءة الإمام لو رفع رأسه، فالواجب عليه الرجوع أيضا، ومتابعة الإمام، لكن صلاته صحيحة سواء رجع أم لم يرجع.
(1183) - لو سجد قبل الإمام سهوا، وجب عليه العود والسجود مع الإمام رعاية للمتابعة، لكن لا تبطل صلاته إن لم يرجع.
(1184) - إذا أتى الإمام بالقنوت أو التشهد في غير محله سهوا، لم تجب متابعته