لاتيان شئ منها أصلا، فيقرب عدم اتيانه شيئا من الذكر ويركع مع الإمام، وإن كان الأحوط العدول إلى الانفراد عندئذ.
(1147) - إذا دخل في الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة حال قيام الإمام، وجب عليه على الأحوط اتيان الحمد والسورة، فإن لم يتسع الوقت لاتيان السورة وجب اتيان الحمد كاملة ولحوق الإمام في الركوع، فإن كان غير متمكن من اللحوق بالإمام في الركوع لو أراد قراءة الحمد أو اكمالها، فالأحوط له أن ينوي الانفراد، ويقرأ الحمد والسورة ويكمل صلاته. لكن لو كان المأموم في ركعته الثانية، وكان الأمر بنحو لن يتمكن معه من اكمال الحمد ولحوق الإمام في الركوع فلا يجوز له ترك الحمد والركوع مع الإمام، بل يجب عليه اكمالها ولحوق الإمام في السجود، وإن كان الأحوط في هذه الصورة العدول إلى الانفراد.
(1148) - من علم أنه لو قرأ السورة فلن يتمكن من ادراك الإمام في الركوع وجب عليه تركها.
(1149) - من اطمأن أنه لو شرع في قراءة السورة فسيتمكن من اكمالها و ادراك الإمام في الركوع، فالأحوط وجوبا له الشروع فيها. وكذا لو اطمأن بعد أن شرع فيها أنه سيتمكن من اكمالها وادراك الإمام في الركوع، فيجب عليه على الأحوط اكمالها.
(1150) - إذا كان الإمام في حال القيام، ولم يعرف المكلف في أي ركعة هو، يجوز له الائتمام به. لكن يجب عليه اتيان الحمد والسورة بقصد القربة، فإذا تبين له فيما بعد أنه كان في الركعة الأولى أو الثانية فصلاته صحيحة.
(1151) - من ترك القراءة متوهما أن الإمام في إحدى الركعتين الأوليين من الرباعية، وتبين له بعد الدخول في الركوع أنه كان في إحدى الأخيرتين، فصلاته