يصدق عليه السترة والجدار. وإذا كان الحائل زجاجا بلا لون يحكي ما وراءه، فالأقرب فيه عدم المانعية أيضا.
(1156) - لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصف الأول أو أكثرهم للإمام، إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، وكانوا يشاهدون من يشاهد الإمام. وكذا عدم مشاهدة بعض الصف الثاني للصف الأول، إذا كان بسبب كون الثاني أطول من الأول. والمراد بمن يشاهد الإمام المتمكن من مشاهدته لولا وجود المأمومين بينهما، فحيلولة المأمومين من مشاهدة الإمام غير قادحة.
(1157) - إذا وقف الإمام في المحراب ولم يقف خلفه شخص تتصل الجماعة به بواسطته فلا تصح جماعة المصلين في الصف الأول إلى جانبي المحراب الذين تحجبهم جدران المحراب عن رؤية الإمام.
(1158) - إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا، ووقف صف في خارج المسجد، بحيث وقف واحد منهم بحيال الباب، والباقون إلى جانبيه، بحيث يشاهدون من يشاهد الإمام، صحت صلاة الجميع.
(1159) - تصح جماعة الواقف خلف عمود المسجد، إذا كان متصلا من أحد الطرفين أو كليهما بالمأمومين، وكان يشاهد من يشاهد الإمام، وإلا بطلت.
الشرط الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به، ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر. كما لا بأس بالانحدار البسيط في مكان الجماعة مع وقوف الإمام في الموضع المرتفع، إذا لم يمنع ذلك الانحدار من صدق كونها مسطحة عرفا. أما ارتفاع مكان المأموم على الإمام فلا بأس به وإن كان كثيرا.