وصفه، فيكفي أن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر، ما دام يعلم صلاحيته للإمامة.
(1139) - إذا نوى الائتمام بشخص، فتبين فيما بعد كون الإمام شخصا آخر، فجماعته باطلة حتى لو كان الشخص الآخر عادلا بنظره. نعم تصح صلاته فرادى، لو كان قد أتى بالقراءة، وجوبا أو استحبابا أو احتياطا وكذا تصح جماعته وائتمامه أيضا لو كان الأمر بنحو لو علم قبل الصلاة بأن الإمام هو هذا الشخص لائتم به أيضا.
(1140) - إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع، أو أدركه قبله لكن لم يلتحق بالجماعة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه حتى لو كان الإمام قد فرغ من ذكر الركوع، وتحسب له ركعة على الأظهر بشرط أن يدركه قبل أن يرفع رأسه منه. و إذا رفع الإمام رأسه حال هوي المأموم فلا تتحقق الجماعة، لكن تصح صلاة المأموم فرادى، ويجب عليه اكمالها.
(1141) - إذا دخل في الجماعة حال ركوع الإمام، لكن شك في أنه تمكن من الركوع وادراك الإمام قبل رفع رأسه أم لا، فصلاته صحيحة على الأظهر، لكنها تصير فرادى على الأحوط.
(1142) - من نوى وكبر للدخول في الجماعة والإمام راكع، لكن قبل أن يصل حد الركوع رفع الإمام رأسه منه، يجوز له العدول بنيته إلى الانفراد، كما يجوز له الصبر إلى أن يقوم الإمام فيتابع معه من أول الركعة التالية، ولا يحتاج إلى إعادة التكبير عندئذ وتكون الركعة التالية هذه أول ركعة للمأموم.
(1143) - لو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع، جاز له التكبير والدخول في الجماعة، لكن لا يركع، بل يتابع الإمام في سجدة أو سجدتين، وعند ما يقف الإمام للركعة التالية تكون هذه أول ركعة للمأموم، ولا يحتاج لتجديد تكبيرة