لا بأس بقراءة غيره مع عجزه.
(1206) - الأحوط وجوبا أن تقرأ الخطبتان بنحو يتمكن الحاضرون جميعا من فهم معناهما حتى لو بينتا لهم بغير العربية، ويتأكد هذا الاحتياط في الفقرة المشتملة على الوعظ من الخطبة.
(1207) - يجب على الخطيب القيام حال أداء الخطبة، كما يجب عليه الجلوس آنا ما بين الخطبتين. وأن يرفع صوته بالنحو المتعارف الموجب لسماع من يمكنه سماعه عادة من الحاضرين. وإن كانت صحة الصلاة بإسماع العدد المعتبر في انعقادها لا تخلو من وجه.
(1208) - الأفضل للإمام أن يكون على طهارة حال الخطبة وإن كان الأظهر عدم اشتراط صحة الخطبة بالطهارة. والحكم بعينه جار في حق المأمومين. و لا يشترط أيضا في صحة الخطبة طهارة البدن واللباس.
(1209) - لا تبطل الخطبة بتكلم الخطيب أثناءها بكلام أجنبي عنها ما دامت الموالاة والوحدة العرفيتان للخطبة - اللتان هما شرط فيها - لم تبطلا بذلك. ويعتبر أيضا أن لا يؤدي ذلك إلى فوات وقت صلاة الجمعة. وكذا الحكم فيما لو توضأ الإمام أثناء الخطبة مثلا.
(1210) - إذا كان صوت الخطيب يصل بواسطة مكبر الصوت إلى أسماع جميع الحاضرين لم يبعد وجوب استعماله.
(1211) - يجب على المأموم الإنصات إلى الخطبة إذا كان لو أنصت لسمع. كما أنه يحرم عليه التكلم أثناء الخطبة إذا كان يؤدي إلى فوات الإنصات الواجب، وإن كان ذلك لا يبطل الخطبة والصلاة في حقه. وأما ما لا يفوت به الإنصات الواجب فالأحوط استحبابا تركه.