اتيان ثلاث تسبيحات من الصغرى - أي " سبحان الله " - أو واحدة من الكبرى، وهي " سبحان ربي العظيم وبحمده ".
(855) - تجب الطمأنينة والاستقرار طيلة الذكر الواجب في الركوع، فإن تركها عمدا بطلت صلاته. فلو شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الركوع، أو بعد الوصول، لكن قبل حصول الطمأنينة، أو أتمه حال الرفع من الركوع قبل الخروج عن اسمه أو بعده، تبطل الصلاة. أما لو فاتته سهوا فلا تبطل، بشرط أن يكون قد تحقق مسماها، لأن مسمى الطمأنينة داخل في الركن، فلا يتحقق الركوع من دون مسمى الطمأنينة، والزائد عن المسمى واجب مثل الذكر الواجب، وترك الزائد مثل ترك الذكر سهوا لا يبطل الصلاة.
(856) - من تحرك أثناء اتيانه ذكر الركوع الواجب قهرا لريح أو غيرها، بنحو فقد الطمأنينة، وجب عليه إعادة الذكر بعد استقرار بدنه ثانية، أما إذا كانت الحركة يسيرة بنحو لم يخرج البدن عن الاستقرار، أو كان المتحرك الأصابع وحدها، فلا تجب إعادة الذكر.
(857) - من لم يتمكن من البقاء في الركوع بمقدار الذكر، فإذا تمكن من إتيان الذكر قبل الخروج عن حد الركوع، وجب عليه ذلك.
(858) - لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه اكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمى الركوع.
(859) - يجب على المصلي رفع رأسه من الركوع حتى ينتصب قائما مطمئنا فيه. حتى لو احتاج في ذلك إلى الاعتماد على شئ، فلو سجد عامدا قبل الانتصاب من الركوع مطمئنا بطلت صلاته.
(860) - يستحب التكبير للركوع وهو قائم منتصب، ورفع اليدين حال