وجوب الذكر. وتحقق السجود بلا توقف ومكث أصلا مشكل فمع العجز عن الطمأنينة مطلقا، فالأحوط تكرار الصلاة مرتين إحداهما بسجود بلا طمأنينة و الأخرى بالايماء.
(871) - من أتى بذكر السجدة الواجب قبل استقرار الجبهة على الأرض، أو رفع جبهته قبل اكماله، فصلاته باطلة إذا كان عامدا. أما إن أتى بذلك سهوا، و لم يلتفت حتى رفع رأسه من السجود، فصلاته صحيحة ما دام قد تحقق منه السجود العرفي.
(872) - من التفت أثناء السجود إلى كونه أتى بالذكر الواجب قبل الاستقرار و الطمأنينة سهوا، فيجب عليه إعادته مع الطمأنينة، وتصح صلاته.
(873) - إذا سجد على ما لا تستقر الجبهة عليه بطلت صلاته، لكن لا بأس بالسجود على مثل الفراش واللحاف، الذي تستقر الجبهة عليه أخيرا بعد نزوله قليلا بتأثير ثقلها.
(874) - يجب في السجود كون المساجد السبعة في محالها إلى حين انهاء الذكر.
نعم لا بأس بتعمد رفع ما عدا الجبهة منها قبل الشروع في الذكر مثلا ثم وضعه حاله، فضلا عن السهو، من غير فرق بين كونه لغرض كالحك ونحوه وبدونه، إذا لم يصل إلى حد من الكثرة يكون ماحيا لصورة السجود.
(875) - إذا رفع جبهته عن الأرض سهوا قبل اكمال الذكر لا يجوز له إرجاعها، بل تحسب له سجدة، أما لو رفع أحد المساجد الأخرى غير الجبهة، فيجب ارجاعها، واتيان الذكر حين وضعها.
(876) - يجب في السجود طهارة موضع الجبهة، ويكفي فيه طهارة ما يتحقق معه مسمى السجود الواجب، حتى لو كان ما حوله نجسا نجاسة غير مسرية، فمثل التربة إذا كان بعضها نجسا تصح الصلاة عليها ما دام فيها موضع طاهر، يتحقق معه