والأحوط الاستيعاب العرفي بنحو يصدق وضعهما كاملا. أما مع الاضطرار والعجز عن وضع الباطن فيجزي وضع ظاهرهما، والأحوط الجمع بين وضع بعض الباطن وتمام الظاهر في صورة عدم التمكن من استيعاب الباطن عرفا. ومن لم يتمكن من ذلك لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكف على الأحوط.
(865) - يكفي في وضع الركبة وضع أي جزء من ظاهرها.
(866) - الأحوط في الابهامين مراعاة وضع رأسيهما، وإن كان كفاية كل من طرفي أنملة الابهام لا يخلو من وجه.
(867) - لا يجب الاستيعاب في الجبهة بوضع كاملها على الأرض، بل يكفي صدق السجود على مسماها، وإن كان الأحوط استحبابا ألا يكون أقل من طرف أنملة، كما أن الأحوط استحبابا اعتبار كونه مجتمعا لا متفرقا، فيجوز السجود على السبحة لكنه خلاف الاحتياط الاستحبابي.
(868) - لا بد من رفع ما يمنع من مباشرة الجبهة لمحل السجود، من وسخ أو غيره، في الجبهة أو في الموضع. أما لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأولى مثلا، فالأظهر عدم منع اتصال الموضوع عليه في المساجد، مع صدق تعدد السجود برفع الرأس.
(869) - يجب في السجود الذكر وكفاية مطلق الذكر فيه لا يخلو من وجه كما تقدم في ذكر الركوع، لكن الأحوط اتيان " سبحان الله " ثلاثا، أو " سبحان ربي الأعلى وبحمده " مرة واحدة.
(870) - يجب في السجود الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب بالنحو الذي تقدم في الركوع. فإن لم يتمكن من حفظ الطمأنينة مقدار الذكر الواجب لا يسقط أصل