تمييز الكلمات، وفي الاخفات سماع النفس كذلك، مع عدم ظهور جوهر الصوت.
(827) - تبطل الصلاة على الأحوط برفع الصوت في القراءة زائدا عن المتعارف، بنحو يصل إلى حد الصياح مثلا. كما لا يجوز الافراط في الاخفات، بنحو لا يسمع نفسه مع عدم المانع.
(828) - يجب على المكلف تعلم قراءة الصلاة بشكل صحيح. فمن لم يتمكن من ذلك بأي شكل من الاشكال، وجب عليه اتيانها بما أمكنه من الصحة، و الأحوط استحبابا له اتيان الصلاة جماعة عندئذ.
(829) - من لم يحسن قراءة الحمد والسورة وسائر ألفاظ الصلاة بشكل صحيح، فإن كان قادرا على التعلم وجب عليه ذلك إن وسع وقت الصلاة، أما إن كان الوقت ضيقا فله حالتان:
1 - إذ تارة يكون مقصرا في ترك التعلم فيجب عليه حينئذ على الأظهر إن لم يلزم عسر وحرج أن يأتي بالصلاة جماعة، أو يقف إلى جانب شخص يقرأ الصلاة فيتابعه في القراءة مرددا ما يقوله، أو تكتب له الصلاة على ورقة ونحوها فيقرأها منها، إذا أمكن ذلك وتأدى الفرض به.
2 - أما إذا لم يكن مقصرا في ذلك فالأحوط استحبابا إتيان ما ذكر من الصلاة جماعة، أو متابعة شخص في القراءة، أو قراءة الصلاة من ورقة.
(830) - من لم يعرف قراءة شئ من القرآن يأتي محل القراءة بالتسبيح و التهليل والتكبير، بمقدار يساوي الواجب منها.
(831) - يجب القراءة العربية الصحيحة في الصلاة باخراج الحروف من مخارجها بنحو يعد عند أهل اللسان مؤديا للحرف، والقواعد العربية المسلمة في الصرف والنحو، فلو صلى وقد أخل عامدا بكلمة أو حرف أو حركة أو تشديد أو نحو