السجود عليه، بشرط أن يكون الموضع النجس الذي يماس الجبهة منها غير رطب رطوبة مسرية وأن تكون الجبهة جافة أيضا. كما لا يضر نجاسة وجه التربة الآخر مثلا أو مثل البساط الموضوع تحتها، إذ المطلوب في طهارة محل السجود طهارة موضع مماسة الجبهة للمسجد.
(877) - إذا انحصر محل السجود بالموضع النجس، فسقوط شرطية طهارته لا يخلو من وجه. وإذا دار الأمر بين السجود على الموضع النجس مما يصح السجود عليه أو على الثوب الطاهر فالتخيير لا يخلو من وجه أيضا. وفي صورة رجاء ارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت الأحوط تأخير الصلاة إلى آخر الوقت.
(878) - من سجد في صلاته على موضع نجس جهلا بنجاسته أو نسيانا لها، و التفت بعد الصلاة، فإن كان قد تحقق منه قصد القربة، فصلاته صحيحة، أما إذا التفت أثناء الصلاة، فإن كان أثناء السجود، فعليه أن يجر جبهته إلى موضع طاهر، وإن كان بعد رفع رأسه منه فما أتى به من السجود صحيح.
(879) - المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى طولا و ما بين الجبينين عرضا.
(880) - يجب في السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس وسنعقد له فصلا مستقلا بعد هذا الفصل.
(881) - يجب في السجود رفع الرأس من السجدة الأولى، والجلوس معتدلا مطمئنا.
(882) - يعتبر في السجود مساواة موضع الجبهة لمحل وضع الابهامين فلو ارتفع أحدهما على الآخر لم تصح الصلاة، إلا أن يكون التفاوت بينهما مقدار أربع أصابع مضمومات، إذا كانت الجبهة هي المرتفعة عن الموقف إما إذا كانت الجبهة