أخفض من الموقف فالأحوط احتياطا لا يترك عدم تجاوز التفاوت بينهما هذا المقدار أيضا. ولا يعتبر التساوي على الأظهر في باقي المساجد من الكفين و الركبتين، لا بالنسبة إلى بعضها مع البعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة. فلا يقدح حينئذ ارتفاع مكانها وانخفاضه.
(883) - لو وقعت الجبهة على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر - أي أربع أصابع مضمومة - فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، جاز رفعها ووضعها ثانيا، كما يجوز جرها. أما إن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفا، فيتعين جرها إلى الأسفل.
(884) - لو وضع جبهته على موضع لا يصح السجود عليه، وجب عليه جرها إذا أمكن إلى ما يجوز السجود عليه، ولا يجوز رفعها عنه لأنه يستلزم زيادة سجدة.
(885) - إذا وضع جبهته على موضع لا يصح السجود عليه، ولم يمكن نقلها إلى موضع يصح السجود عليه إلا برفعها، فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها، مع احتمال صحتها، سواء تدارك برفع جبهته ووضعها على ما يصح السجود عليه أو لم يتدارك.
(886) - من كان بجبهته علة كالدمل، فإن لم تستوعب الجبهة، وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض، ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب، وإن استوعبتها، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض، ولو بحفر حفيرة، وجب السجود على أحد الجبينين، والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر، فإن تعذر السجود عليهما سجد على ذقنه، فإن تعذر ذلك اقتصر على الايماء بالرأس للسجود، فإن لم يمكن أومأ بعينه.
(887) - إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قهرا ثم عادت إليها قهرا لم تتكرر