تحقيق ذلك، فإن لم يتمكن ولو بالاعتماد، أتى بما أمكن من الانحناء، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن من الركوع جالسا.
(850) - من لم يتمكن من الانحناء بمرتبة يصلح للبدلية عن الركوع يومئ برأسه، وإن لم يمكن يومئ بعينيه، فيقصد الركوع بغمضهما والرفع منه بفتحهما، فإن لم يمكن ذلك أيضا وجب نية الركوع في قلبه والتلفظ بذكره. وتقدم الايماء على ركوع الجالس وإن بلغ حد الركوع الاختياري لا يخلو من وجه، بل يحتمل وجوبه.
(851) - لا يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض مثلا ثم قصد الركوع، يكتفى به على الأظهر.
(852) - من كان كالراكع خلقة أو لعارض، إن تمكن من الانتصاب، ولو بالاعتماد على شئ لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب، وإن لم يتمكن من الانتصاب التام يجزيه الانتصاب في الجملة بالنحو الذي يكون فيه أقرب إلى القيام ليركع عنه، وإن لم يتمكن أصلا، وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إذا لم يخرج بذلك عن حد الركوع، فإن عجز عن ذلك أيضا نوى الركوع بانحنائه، و يومئ برأسه إليه أيضا، فإن لم يقدر فبعينه قاصدا بالايماء الوظيفة الفعلية على الأحوط.
(853) - إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض، رجع إلى القيام ثم ركع. ولا يكفي أن يقوم متقوسا إلى حد الركوع، و لا فرق في الحكم بين كون نسيانه حصل قبل الانحناء، وكونه شرع بالانحناء قاصدا الركوع لكنه نسي اتيانه ونكل إلى السجود، لكن الأحوط استحبابا إعادة الصلاة إن كان النسيان قبل الانحناء.
(854) - كفاية مطلق الذكر في الركوع لا يخلو من وجه، وإن كان الأحوط