(794) - من نسي الركوع حتى جلس ثم تذكر، فالواجب عليه القيام أولا، ثم الركوع. ولا يجوز له القيام متقوسا إلى أن يصل إلى حد الركوع. إذ يكون في هذه الصورة قد فاته القيام المتصل بالركوع، فتبطل صلاته لفوات الركن.
(795) - يجب مع الامكان الاعتدال في القيام، وترك تحريك البدن، أو الميل به، أو الانحناء، أو الاعتماد على موضع ما. ولا بأس بذلك حين الضرورة، كما لا مانع من تحريك الرجلين أثناء الانحناء للركوع.
(796) - إذا حرك بدنه حال القيام سهوا، أو مال به إلى أحد الجانبين، أو اعتمد على شئ ما كذلك، فلا بأس، ما لم يكن في القيام حال تكبيرة الاحرام، أو المتصل بالركوع، حيث يجب على الأحوط حينئذ إتمام الصلاة، ثم إعادتها.
(797) - الأحوط وجوبا الوقوف على القدمين جميعا لا على قدم واحدة ولا على الأصابع حين القيام، لكن لا يجب القاء ثقل البدن عليهما معا والتسوية بينهما في الاعتماد. وإذا وقف على إحدى رجليه فقط سهوا، فلا تبطل صلاته إذا صدق عليه القيام، وإن كان الإعادة أحوط.
(798) - لا يجوز تفريج الرجلين - لمن قدر على القيام الصحيح - بنحو يخرج عن القيام المتعارف. لكن لا تبطل صلاته إذا صدق عليه القيام، مع كون تفريجهما قد حصل سهوا، وإن زاد عن المتعارف، لكن الإعادة أحوط استحبابا.
(799) - لا بأس بتحريك اليد والأصابع أثناء قراءة الحمد وسائر الحالات في الصلاة.
(800) - إذا عجز عن القيام أثناء الصلاة وجب الجلوس، فإن عجز عن الجلوس بكافة صوره وجب الاضطجاع، وعلى أية حال فيجب التوقف عن القراءة والتلفظ إلى حين حصول الاستقرار والطمأنينة.