(838) - يجب الإخفات في الثالثة والرابعة من ركعات الصلاة على الرجال و النساء، سواء قرأت الحمد أم التسبيحات. وإذا قرأت الحمد، فالأحوط وجوبا الاخفات في البسملة أيضا.
(839) - يتعين على من لا يتمكن من تعلم التسبيحات، أو لا يحسن قراءتها اتيان الحمد.
(840) - إذا قرأ التسبيحات الأربع في الركعتين الأوليين من الصلاة معتقدا أنه في الركعتين الأخيرتين فإن التفت قبل الدخول في الركوع قرأ الحمد والسورة وإن التفت بعد دخوله فيه فصلاته صحيحة.
(841) - إذا أتى بالحمد في الركعتين الأخيرتين متوهما أنه في الركعتين الأوليين اجتزأ بها، سواء التفت قبل الدخول في الركوع أم بعده. وكذا العكس، أي إذا أتى بالحمد في الركعتين الأوليين بتخيل أنه في الأخيرتين.
(842) - إذا قصد في الركعتين الأخيرتين اتيان التسبيح فسبق لسانه إلى القراءة، أو بالعكس، بأن قصد القراءة فسبق لسانه إلى التسبيح، فلا يجتزئ به، بل عليه ترك ما شرع به واتيان فرد جديد من التسبيح أو القراءة. نعم لو كان من عادته قراءة ما سبق إليه لسانه، وكان قاصدا له في خزانة قلبه، فيجوز له اكماله و الاجتزاء به وتصح صلاته.
(843) - من اعتاد قراءة التسبيحات في الركعتين الأخيرتين، إذا شرع بالفاتحة من دون قصد لذلك، وجب عليه تركها والشروع بفرد جديد من الحمد أو التسبيحات.
(844) - يستحب في الركعة الأولى من كل صلاة اتيان الاستعاذة أي " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " قبل البسملة مع الاخفات، كما يستحب الجهر