لو عصيانا، وجب إتيانه فيما بعد.
(907) - يتكرر السجود بتكرر السبب إذا تخلله السجود، أما لو تكرر السبب بتلاوة الآية، أو الاستماع إليها أكثر من مرة بشكل متوال دون أن يسجد بينها لكل مرة، فالأحوط وجوبا تعدد السجود أيضا. خصوصا في صورة فوت الفورية في الأولى، والأحوط قصد الوظيفة الفعلية في الأولى، والاحتياط في الباقي.
(908) - إذ اقرأها أو استمعها في حال السجود - أو كانت جبهته على الأرض لغاية أخرى غير السجود - يجب على الأحوط رفع الرأس منه، ثم وضعه ثانيا بقصد سجود التلاوة، ولا يكفي البقاء ساجدا بنية اتيانه، ولا الجر إلى مكان آخر على الأحوط.
(909) - الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة وقصد القرآنية، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود باستماعها، وكذا لو استمعها من صبي غير مميز أو من النائم.
(910) - الأظهر عدم اعتبار شروط السجدة الصلاتية في هذا السجود إلا المحققات العرفية للسجود والنية وإباحة المكان بما كان لازما في السجدة الصلاتية، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائطها المذكورة آنفا. ولا يعتبر فيه الاستقبال، بل يستحب ذلك. ولا الطهارة من الحدث - سواء الحدث الأصغر أم الأكبر حتى الحيض على الأقرب - ولا من الخبث. والأولى ترك ايجاد سبب السجود من تلاوة أو استماع مع عدم الطهارة.
(911) - ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم، بل ولا تكبيرة افتتاح. نعم يستحب التكبير للرفع عنه، ولا يجب فيه الذكر وإن استحب، ويجزي فيه كل ما كان، والأولى أن يقول: