خصوص الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الركعة الثانية، بشرط ألا يكون قد بلغ نصفهما.
(822) - من نسي شيئا من السورة، أو عجز عن اكمالها بسبب من الأسباب كضيق الوقت مثلا، يجوز له قطعها والانتقال إلى سورة أخرى، حتى لو كان قد تجاوز النصف والأحوط له في هذه الصورة العدول إلى سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الركعة الثانية إذا كان في صلاة الجمعة، أو ظهر يوم الجمعة إن أمكن، والعدول إلى سورة التوحيد أو الكافرون إن كان في غيرهما.
(823) - يجب الجهر في قراءة الفاتحة والسورة على الرجال في صلاة الصبح و المغرب والعشاء، ويجب الاخفات عليهم وعلى النساء في القراءة في الظهرين، ما عدا صلاة الظهر يوم الجمعة، حيث يستحب الجهر بالقراءة فيها في الركعتين الأوليين.
(824) - تتخير المرأة بين الجهر والاخفات في قراءة الصلاة الجهرية، أي الصبح والعشاءين، بشرط ألا يسمع صوتها أجنبي، حيث يتعين عليها الاخفات على الأظهر عندئذ، فيما لو كان اسماع صوتها محرما، كأن يكون هناك خوف فتنة أو تلذذ.
(825) - تبطل الصلاة بالإخفات عمدا في المواضع التي يجب فيها الجهر، كما تبطل بالجهر عمدا في مواضع الاخفات. أما إذا كان ذلك عن سهو، أو جهل بالحكم مع عدم وجود احتمال خلاف لديه، ولا تردد في صحة عمله، بنحو يتحقق معه قصد القربة، فالصلاة صحيحة. ومن التفت إلى سهوه أو اشتباهه أثناء القراءة، لم يجب عليه على الأظهر إعادة ما قرأه.
(826) - الميزان في الجهر ظهور جوهر الصوت، وأقله سماع القريب شأنا مع