السجدة، ويأتي بالذكر، سواء كان الارتفاع القهري قد حصل قبل الاستقرار في السجود أو بعده، ما دام حصوله قبل اتمام الذكر الواجب. هذا مع عود الجبهة قهرا بأن لم يتمكن من امساكها لدى ارتفاعها القهري، أما لو تمكن من امساكها، فإن كان قد تحقق منه الاستقرار في السجود، فيحسب له الوضع الأول سجدة، دون ما لو لم يكن قد تحقق منه الاستقرار، حيث لا يحسب له سجدة حينئذ.
(888) - من عجز عن السجود، انحنى بنحو يصدق عليه السجود، ورفع المسجد إلى جبهته، واضعا للجبهة عليه مع تحقيق الاعتماد المطلوب، ومع المحافظة على الواجب من الذكر والطمأنينة ونحوهما، حتى وضع باقي المساجد في محالها على الأحوط. أما إن لم يتمكن من الانحناء المذكور فتعين الايماء بالرأس ومع عدم امكانه فبالعين لا يخلو من وجه. ومن لم يتمكن من الانحناء أصلا، ينتقل إلى الايماء بالرأس فإن لم يمكن فبالعين، ولا يجب وضع ما يتمكن منه من المساجد في محله في هذه الصورة على الأظهر، وإن كان الوضع في جميع الصور مع امكانه موافقا للاحتياط.
(889) - الأظهر عدم وجوب جلسة الاستراحة - وهي الجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم في الركعة التي لا تشهد فيها - لكن اتيانها أحوط استحبابا.
(890) - يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع، للأخذ في السجود، و للرفع منه، والسبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إليه للرجال، وعكس ذلك للنساء، أي الجلوس أولا، ثم السجدة. والارغام بمسمى الأنف على مسمى ما يصح السجود عليه، وتسوية موضع الجبهة مع الموقف، ولا يبعد تحقق المستحب أيضا مع أخفضية الموقف في الجملة. والدعاء بالمأثور قبل الشروع، وبعد رفع