صلاته في نفس المكان الذي يصلون فيه عرفا والأحوط اشتراط كونه بنحو يلتحق بأحد الصفوف. فلا يسقط الأذان والإقامة لمن أراد الصلاة على سطح المسجد مع كون الجماعة داخل المسجد، ولا فرق عندئذ بين كونه قاصدا الصلاة جماعة أم فرادى، وبين كون صلاتهم لا تزال قائمة أو انتهت لكن لم تتفرق صفوفهم بعد.
3 - لمن دخل المسجد قاصدا الصلاة جماعة فأدرك المصلين وقد انتهت الصلاة لكن قبل تفرق الصفوف فيسقط الأذان والإقامة عنه سقوط رخصة لا عزيمة على الأظهر بشرط أن يكونوا قد أذنوا للجماعة وأقاموا لها.
4 - لمن سمع أذان شخص وإقامته سواء رددهما معه أم لا.
(771) - يستحب لمن سمع الأذان أو الإقامة حكاية فصولهما مع المؤذن و المقيم باستثناء " حي على الصلاة " و " حي على الفلاح " و " حي على خير العمل "، حيث يقول مكان كل واحد منها " لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ".
(772) - يشترط كون الإقامة بعد الأذان فلا تصح قبله.
(773) - من أخل بالترتيب المعتبر في الأذان والإقامة فقدم " حي على الفلاح " على " حي على الصلاة " مثلا، وجب عليه تصحيحهما بالتدارك والإعادة من موضع الاخلال.
(774) - تعتبر الموالاة بين الأذان والإقامة على الأحوط، بأن لا يفصل بينهما، بنحو لا يعد معه الأذان أذانا لهذه الإقامة، وإلا استحب إعادتهما. وكذا يستحب إعادتهما لو فصل بين الأذان والإقامة وبين الصلاة، بنحو لم يعدا أذان هذه الصلاة وإقامتها.
(775) - يجب كون الأذان والإقامة بعربية صحيحة خالية من اللحن على