قبل الانحناء، فالواجب عليه إتيان الحمد ثم السورة، بالإضافة إلى سجدتي السهو - لزيادة السورة - بعد الفراغ. وكذا الحكم فيما لو التفت بعد شروعه في الانحناء للركوع، لكن قبل أن يصل إلى حد الركوع في كل ما ذكر من الفروع، من نسيان القراءة كاملة، أو السورة وحدها، أو الحمد كذلك.
(816) - تبطل الصلاة على الأحوط بقراءة إحدى السور العزائم الأربع عمدا - وهي التي تتضمن سجدة واجبة - ولا بأس بقراءتها في النوافل، ويسجد عند الوصول إلى آية السجدة أثناء الصلاة، ثم يكملها.
(817) - إذا شرع بقراءة إحدى العزائم سهوا فإن التفت قبل الوصول إلى آية السجدة، وجب عليه قطعها وقراءة سوره أخرى على الأحوط. أما إذا التفت بعد أن قرأ آية السجود، فالواجب عليه على الأحوط قراءة سورة أخرى، ثم يؤدي السجود الواجب لتلاوة الآية المذكورة بعد فراغه من الصلاة.
(818) - من سمع آية السجدة وهو في الصلاة، يؤدي السجود الواجب لها بعد الفراغ من صلاته على الأحوط، وصلاته صحيحة.
(819) - يستحب قراءة سورة الجمعة بعد الحمد في الركعة الأولى، وسورة المنافقين بعد الحمد في الثانية، في صلاة الجمعة، وصلاة الظهر يوم الجمعة، بل الأحوط استحبابا عدم تركهما من غير عذر. ومن شرع في واحدة منهما، فلا يجوز له على الأحوط قطعها والعدول إلى سورة أخرى.
(820) - من شرع في سورة أخرى غير " التوحيد " و " الكافرون "، يجوز له قطعها والعدول إلى غيرها ما لم يبلغ النصف.
(821) - لا يجوز العدول من سورة التوحيد أو سورة الكافرون إلى سورة أخرى. إلا في صلاة الجمعة أو صلاة الظهر يوم الجمعة، حيث يجوز العدول منهما إلى