(801) - لا يجوز الصلاة من جلوس للقادر على القيام بنحو من الأنحاء حتى لو اضطر فيه إلى تحريك البدن أو الاعتماد على عصا أو جدار مثلا، أو إلى تفريج رجليه بشكل فاحش، أو الانحناء، أو الميل، فهو مقدم على الجلوس، إلا أن يعجز عنه بكافة صوره فينتقل إلى الصلاة من جلوس معتدلا عندئذ.
(802) - من عجز عن الركوع والسجود من قيام، فدار أمره بين الصلاة من قيام مع الايماء لهما، وبين الصلاة من جلوس واتيانهما، يجب عليه الصلاة من قيام و الايماء لهما على الأظهر. نعم إذا تمكن العاجز عن اتيان الركوع عن قيام من الجلوس أثناء اتيانه الصلاة قائما، واتيانهما جالسا وجب عليه ذلك.
(803) - من عجز عن القيام مطلقا انتقل إلى الصلاة من جلوس، ولا يصلي مضطجعا إلا مع العجز عن الجلوس بكافة اشكاله أيضا. فمن لم يتمكن من الجلوس معتدلا، وجب عليه الجلوس بالنحو الممكن، فإن لم يقدر، انتقل إلى الصلاة نائما على الجانب الأيمن، فإن عجز عن ذلك فعلى الأيسر على الأحوط، وإن عجز عنه أيضا استلقى على ظهره، بنحو يكون باطن قدميه إلى القبلة. فإن عجز عن هذه الصورة، فليصل بالنحو الذي يقدر عليه، مع مراعاة الصورة الأقرب إلى صلاة المختار من قيام مع الامكان وإلا فالأقرب إلى المرتبة التي تليها، وهكذا....
(804) - من صلى من جلوس، إن تمكن بعد إنهاء القراءة من القيام واتيان الركوع عن قيام، وجب عليه ذلك، وإلا ركع جالسا.
(805) - من كان يصلي مضطجعا إذا تمكن من الجلوس مقدارا ما أثناء الصلاة وجب ذلك. وكذا لو قدر على القيام وجب عليه ذلك بالمقدار الذي يمكنه. لكن يجب في كل الأحوال أن يتوقف عن القراءة إلى حين استقرار بدنه وحصول الطمأنينة له.