الاقرار المطلق بالولاية في كل موضع حتى غير الأذان فهو حسن ومستحب، فلا يحتاج إلى دليل خاص وليس له عبارة خاصة أيضا. وأكمل عبارة يؤتى بها هي المتضمنة للاقرار بخلافة أو وصاية أمير المؤمنين (عليه السلام) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام).
(769) - يسقط الأذان في خمسة مواضع:
1 - صلاة العصر من يوم الجمعة، فيما لو جمعت مع صلاة الجمعة.
2 - صلاة العصر من يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر.
3 - صلاة العشاء من ليلة عيد الأضحى، لمن كان في المشعر الحرام، إذا جمعت مع المغرب. والأحوط إن سقوط الأذان في هذه الحالات الثلاث عزيمة لا رخصة، بمعنى عدم مشروعية اتيانه. لكن يستحسن ترك الأذان للعصر مطلقا حيث تجمع فيها مع صلاة الظهر، في غير الموارد المذكورة.
4 - صلاة العصر والعشاء للمستحاضة.
5 - صلاة العصر والعشاء للمسلوس والمبطون ونحوهما.
وإنما يسقط الأذان في هذه الموارد الخمسة فيما لو جمعت الصلاة مع الصلاة المتقدمة عليها بنحو لم يكن بينهما فصل، أو كان الفصل قليلا. أما لو فصل بينهما، ولو باتيان النوافل، فالأظهر بقاء الأذان على استحبابه.
(770) - يسقط الأذان مع الإقامة عن المصلي في موارد:
1 - للداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما.
2 - لمن صلى في مكان فيه جماعة لم تتفرق بثلاثة شروط على الأظهر:
أ - أن يكونوا قد أذنوا لها وأقاموا. ب - أن لا تكون جماعتهم باطلة. ج - أن تكون