السنجاب فيجوز الصلاة بجلده ووبره على الأظهر، إذا أحرزت تذكية الحيوان على الوجه الشرعي. لكن الأحوط استحبابا في السنجاب الاجتناب.
الشرط الخامس:
(706) - يحرم لبس الثوب الموشى بالذهب للرجل، وبطلان صلاته به مطلقا وفي جميع الموارد محل تأمل، والأحوط بطلانها بل هو لا يخلو من وجه. أما لبسه للمرأة فلا إشكال فيه في الصلاة وغيرها.
(707) - يحرم على الرجال التزين بالذهب، كالتختم بخاتم من ذهب أو لبس ساعة يد منه أو تزيين العنق بسلسلة منه، في الصلاة وغيرها. وفي بطلان الصلاة بذلك تأمل، وإن كان الأحوط البطلان، بل لا يخلو من وجه. أما حمل الذهب من دون أن يصدق عليه اللبس، أو تلبيس الأسنان به، فلا يضر بالصلاة. هذا كله بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا يحرم عليها شئ من التزين بالذهب، لا في الصلاة و لا في غيرها.
الشرط السادس:
(708) - يحرم على الرجال لبس الحرير الخالص، ولا يجوز لهم الصلاة به. نعم لا تبطل الصلاة على الأظهر بمثل القلنسوة أو الحزام والتكة والجورب وأمثالها مما لا يكفي وحده لستر العورة، حتى لو كان من الحرير الخالص. وإن كان ذلك خلاف الاحتياط.
(709) - إذا كانت بطانة الثوب كله، أو قسم منه من الحرير الخالص، فلا يخلو لبسه للرجال من اشكال.