العورة فإن لم يمكن أكمل الصلاة حينئذ بالنجاسة على حالها.
(682) - من صلى مع الشك في نجاسة ثوبه أو بدنه، فصلاته صحيحة حتى لو تبين فيما بعد كونهما نجسين في الواقع، لكن إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، بأن كان عالما بأنه قد أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة وشك في أنه قد طهرهما أم لا، فيحكم ببطلان صلاته في هذه الصورة، لو أنكشف بعد الفراغ من الصلاة أنه لم يطهرهما.
(683) - من تيقن بحصول الطهارة لثوبه بعد غسله وإزالة النجاسة منه، ثم انكشف له بعد أن صلى به أنه لم يكن قد طهر، فصلاته صحيحة، سواء قام هو بتطهيره، أم شخص آخر كان موكلا من قبله بذلك.
(684) - من اعتقد نجاسة ثوبه أو بدنه، وصلى مع هذا الاعتقاد، ثم تبين له أنه كان مخطئا، وأنهما كانا طاهرين، فصلاته صحيحة بشرط تحقق قصد القربة.
(685) - من رأى على ثوبه أو بدنه دما، وصلى بعد أن تيقن أنه من الدماء الطاهرة كدم البعوضة مثلا، لكن تبين له بعد الصلاة أنه دم نجس مما يبطل الصلاة و لا يعفى عنه فيها، فصلاته صحيحة.
(686) - من تيقن إن الدم الموجود على ثوبه أو بدنه دم نجس لكن مما يعفى عنه في الصلاة كأن يتيقن كونه دم جرح أو قرح فصلى دون تطهير وانكشف بعد الصلاة كونه مما لا يعفى عنه في الصلاة فصلاته صحيحة.
(687) - من نسي نجاسة شئ، فمسه ببدنه أو ثوبه مع الرطوبة المسرية، ثم صلى بهذه الحال مستمرا في نسيانه، ولم يتذكر إلى أن فرغ من الصلاة، فصلاته صحيحة. ويستثنى من ذلك ما لو أثرت هذه النجاسة المنسية في بطلان طهارته من الحدث. كما لو مسها ببدنه، ثم اغتسل وصلى دون أن يطهر موضع النجاسة من بدنه، فغسله وصلاته باطلان، إلا أن يكون الغسل بنحو يطهر معه الموضع النجس.