يشك في كونه من دم الجرح أو من غيره، فالأظهر العفو عنه، وجواز الصلاة به من دون تطهير.
(721) - لا يعفى في الصلاة عن دم الكلب، والخنزير، والكافر، والميتة، و الحيوان المحرم اللحم على الأحوط في الأخير، حتى لو كان بمقدار رأس الإبرة. و الأحوط إلحاق دم الحيض والاستحاضة والنفاس بها في عدم العفو. أما الدماء الأخرى - غير ما ذكر - كدم الانسان، أو الحيوان المحلل الأكل، فيعفى عنها في الصلاة، حتى لو كانت منتشرة في عدة مواضع من البدن أو اللباس، ما دام مجموعها لا يبلغ مساحة الدرهم.
(722) - إذا اجتمعت عدة جروح في بدن الانسان، فإن أمكن تطهير كل منها بشكل مستقل، من دون مشقة على الشخص، يكون لكل منها حكم الجرح المستقل، حتى لو كانت متقاربة، ويجب تطهير البدن والثوب من دم ما يبرأ منها، حتى لو لم يبرأ الباقي.
(723) - يجب أن يكون مجموع الدم في الثوب أقل من مقدار درهم لكي يعفى عنه، وعليه فالدم الذي ينفذ إلى باطن الثوب أو بطانته يحسب موضعا مستقلا له مساحة مستقلة، فإذا بلغ مع المقدار الذي في الظاهر مساحة درهم، يجب تطهيره، حتى لو لم يكن وحده، أو الدم الذي في الظاهر وحده يبلغ ذلك.
(724) - إذا أصاب موضع الدم - الذي لا يبلغ مساحة درهم في البدن أو اللباس - رطوبة سرت إلى أطرافه، فإن كان مجموع الدم مع الرطوبة التي حوله لا يبلغ الدرهم، فهو معفو عنه على الأظهر، وإلا وجب التطهير للصلاة.
(725) - إذا لاقى البدن أو الثوب الدم برطوبة، دون أن ينتقل إليهما شئ من نفس الدم، فإن لم يبلغ الموضع المتنجس مقدار درهم، فهو معفو عنه في الصلاة على