وكذا الحكم لو أصابت هذه النجاسة أحد مواضع الوضوء، ثم توضأ وصلى دون تطهير الموضع، حيث يبطل كل من الوضوء والصلاة، إذا لم يكن الموضع المتنجس مما يطهر بماء الوضوء تلقائيا.
(688) - من لم يكن لديه سوى ثوب واحد للصلاة، وأصابت النجاسة كلا من بدنه وثوبه جميعا، ولم يوجد لديه من الماء إلا ما يكفي لتطهير أحدهما فقط، فالأحوط وجوبا له تطهير بدنه، والصلاة بالثوب المتنجس. لكن هذا في غير صورة ما لو كانت النجاسة الموجودة في أحدهما أكثر من الآخر، وإلا فالأحوط عندئذ تطهير ما كانت النجاسة فيه أكثر، بل لا يبعد لزوم ذلك.
(689) - من لم يكن لديه ثوب آخر غير الثوب المتنجس، ولم يتمكن من تطهيره لضيق الوقت أو لسبب آخر، يجب عليه الصلاة فيه، وصلاته صحيحة.
(690) - من علم إجمالا بنجاسة أحد ثوبيه، ولم يكن لديه ثوب آخر غيرهما، فالواجب عليه إن كان في الوقت متسع، أن يكرر الصلاة في كل ثوب مرة.
أما إن كان الوقت ضيقا فيجزيه الصلاة بأيهما شاء.
الشرط الثاني:
(691) - يشترط إباحة لباس المصلي فلا يجوز الصلاة بثوب مغصوب، و الأحوط لمن صلى بثوب مغصوب عامدا أن يعيد الصلاة، سواء كان عالما بحرمة الصلاة فيه، أو كان جاهلا بذلك لكن كان جهله عن تقصير. وإن كان الأظهر صحة الصلاة بشرط تحقق قصد القربة.
(692) - الأحوط ترك الصلاة بما لا يكفي وحده لستر العورة إذا كان مغصوبا، أو بما يكفي لسترها مع وجود ساتر مباح آخر لديه، وإن كان الأظهر صحة الصلاة