بشرط تحقق قصد القربة.
(693) - من صلى بثوب مغصوب عامدا عالما بحرمة الغصب، لكن جاهلا بكونه يبطل الصلاة، فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة بثوب مباح، وإن كان الأظهر صحة الصلاة بشرط تحقق قصد القربة.
(694) - تحرم الصلاة بثوب مصبوغ بصبغ مغصوب - إذا كانت عين الصبغ لا تزال باقية - أو مخيط بخيوط مغصوبة، إذا لم تعد الخيوط تالفة عرفا. والأحوط بطلانها أيضا.
(695) - من صلى بثوب مغصوب جهلا بكونه مغصوبا، أو نسيانا منه لذلك - وإن كان هو الذي غصبه - فصلاته صحيحة على الأظهر.
(696) - إذا أذن صاحب الثوب المغصوب باستعماله في خصوص الصلاة، أو أحرز رضاه بذلك بشكل من الأشكال، فالصلاة فيه صحيحة.
(697) - من اشترى ثوبا بعين مال وجب فيه الخمس أو الزكاة، يحرم عليه الصلاة فيه والأحوط بطلان الصلاة فيه أيضا. إلى أن يؤدي المقدار الواجب من الخمس أو الزكاة من مال آخر.
الشرط الثالث:
(698) - يشترط في لباس المصلي عدم كونه من أجزاء ميتة الحيوان ذي النفس السائلة. ولا بأس بالصلاة بالثوب المعد من أجزاء ميتة حيوان محلل اللحم، إن لم يكن له نفس سائلة كالسمك مثلا.
(699) - لا بأس بحمل المصنوع مما لا تحله الحياة من أجزاء ميتة الحيوان المحلل اللحم كالشعر والصوف في الصلاة، كما لا بأس بالصلاة بثوب معد منها، ولزوم