(758) - يستحب في المساجد أمور: تنظيفها، وإسراجها، وجعل المراحيض ومحال الطهارة خارجها. كما يستحب لمن أراد الذهاب إلى المسجد فحص حذائه، والتأكد من عدم وجود نجاسة فيه. ويستحب تقديم الرجل اليمنى عند الدخول، و اليسرى عند الخروج.
(759) - يستحب كون المسجد بلا سقف، بل تظليله بغير البواري مكروه، إذا لم يكن هناك ضرورة أو مرجحات أخرى، حيث تزول الكراهة بوجودها على الأقرب.
(760) - يكره النوم في المساجد لغير ضرورة، وكذا يكره الكلام في أمور الدنيا، وممارسة الأعمال والمهن، وانشاد الشعر غير المتضمن للنصائح والحكم فيها، كما يكره رمي البصاق وأخلاط الصدر والأنف فيها، وانشاد الضالة، ورفع الصوت بغير الأذان، ويجب على أية حال اجتناب كل عمل من شأنه إهانة المسجد، أو مزاحمة المصلين وإزعاجهم.
(761) - يستحب الامتناع عن أعمال البيع والشراء، وسائر المعاملات من عقود وايقاعات في المساجد، ولا اشكال في مثل النذر والوقف والنكاح لوجود حيثية عبادية فيها. ويستحب عدم السماح بدخول المجانين والأطفال غير المميزين الذين لا يراعون آداب المساجد فيها. ويكره لمن تنبعث منه رائحة كريهة، كرائحة الثوم والبصل، أن يدخل المسجد. ولا يبعد استحباب إعادته صلاته إن صلاها على هذه الحال.
(762) - لا يجوز التعرض لمعابد اليهود والمسيحيين الذين هم في ذمة الاسلام، إذا كانت تلك المعابد في أيديهم. وهي محترمة مثل المساجد، ولا يجوز هدمها إلا بالشروط التي يجوز هدم المساجد معها.