الأظهر.
(726) - يشترط في العفو عن الدم الذي لم يبلغ الدرهم في الصلاة، أن لا تصيبه نجاسة أخرى خارجية. فلو أصابته نجاسة أخرى، كالبول مثلا، فلا يجوز الصلاة فيه.
(727) - يشترط في العفو عن نجاسة الملبوس الذي لا تتم الصلاة به وحده - لأنه لا يستر العورة - كالتكة والقلنسوة والجورب، ألا يكون معدا من الميتة، أو من حيوان نجس العين. والأحوط ألا يكون من سائر الحيوانات المحرمة الأكل أيضا، ولا ملاقيا لشئ من رطوباتها.
(728) - يجوز الصلاة بخاتم متنجس.
(729) - لا بأس بحمل النجس في الصلاة، من قبيل المنديل والمفتاح و السكين. كما يجوز حمل اللباس النجس الذي لا تتم الصلاة به وحده من دون أن يلبسه. أما إذا كان مما يستر العورة، وتتم الصلاة به وحده، فالأحوط اجتناب حمله في الصلاة.
(730) - إذا شك في كون الدم الأقل من درهم من الدماء المعفو عنها أم لا، كأن يحتمل كونه من الدماء الثلاثة مثلا، فيجوز له الصلاة به من دون تطهير.
(731) - إذا صلى بدم أحرز كونه أقل من درهم، لكن شك في كونه من الدماء المعفو عنها في الصلاة، ثم تبين كونه مما لا يعفى عنه، فصلاته صحيحة، ولا تجب إعادتها. وكذا تصح صلاته في دم ما يعفى عنه لو اعتقد كونه أقل من درهم وصلى، ثم انكشف كونه مقدار درهم أو أكثر. فلا تجب عليه إعادتها عندئذ أيضا.