الصلاة أو بعدها فصلاته باطلة، يجب عليه إعادتها إن كان التفاته في الوقت، أو قضاؤها إن كان التفاته بعد أن انقضى وقتها.
(680) - من كان يصلي في سعة من الوقت، وأصاب ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها والتفت إليها قبل أن يأتي بشئ من أقوال الصلاة (أو أفعالها) أو التفت إلى إصابة بدنه أو ثوبه بنجاسة غير معفو عنها، وشك في أنها أصابته الآن أو كانت موجودة من قبل، فإن تمكن من تطهير موضع النجاسة، أو تبديل الثوب، أو نزعه - على فرض ارتدائه شيئا آخر يتحقق به الستر الواجب - دون أن يخل ذلك بالصلاة، فالواجب عليه عند ذلك أن يقوم بأحد هذه الأمور من تطهير موضع النجاسة، أو التبديل أو النزع للثوب، واكمال صلاته، وتكون صحيحة. أما إذا كان اتيانه لشئ مما ذكر، من التطهير أو التبديل أو النزع، يؤدي إلى اختلال الصلاة، فيجب عليه قطعها ثم إعادتها بعد إزالة المانع. ويجري نفس هذا الحكم بالنسبة لما بقي من الصلاة على الأظهر أيضا بالنسبة لمن التفت إلى وجود نجاسة غير معفو عنها على ثوبه أو بدنه أثناء الصلاة وعلم أنها كانت قبل الصلاة ولم يعلم بها إلى الآن.
(681) - أما من كان يصلي في ضيق الوقت وأصابت ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها والتفت إلى وجودها قبل أن يأتي بشئ من أقوال الصلاة (أو أفعالها) أو التفت إلى وجود نجاسة وشك في حصولها الآن أو قبل ذلك أو علم بحصولها قبل ذلك فيتعين في حقه التطهير أو تبديل الثوب أو نزعه مع وجود ساتر للعورة غيره إن أمكن شئ من ذلك ولم يؤد إلى اختلال الصلاة. وإلا فإن أدى أحد هذه الأمور إلى اختلال الصلاة أو لم يمكن الاتيان بشئ منها أصلا فالواجب اكمال الصلاة مع النجاسة. نعم في خصوص صورة ما لو كان الثوب هو المتنجس يسعى أولا إلى تخفيف النجاسة ما أمكن بنزع ما أمكنه نزعه بنحو لا يخل بالصلاة ولا بستر