2 - الدم في البدن واللباس، إذا كانت سعته أقل من درهم وهو يساوي مقدار عقد السبابة أي أنملتها.
3 - في حالة الاضطرار للصلاة ببدن أو ثوب متنجس.
4 - كون اللباس مما لا تتم الصلاة به وحده - أي لا يستر العورة - كالتكة و الجورب والقلنسوة. فنجاسة هذه الأمور لا تضر بالصلاة. وتفصيل هذه الموارد و قيودها وأحكامها فيما يلي:
(716) - يشترط في العفو عن دم الجروح والقروح أن لا تكون قد برأت، و أن يكون تطهير البدن أو الثوب منه مستلزما لمشقة نوعية - أي يعتبر أمرا شاقا بالنسبة لأكثر الناس - بل العفو عنه لا يخلو من وجه إذا كان في التطهير مشقة لخصوص الشخص، حتى لو لم يكن في ذلك مشقة نوعية.
(717) - كما يعفى عن الدم المذكور، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به، والدواء الموضوع عليه، إذا تنجس به البدن واللباس أيضا.
(718) - يعفى عن نجاسة البدن واللباس إذا كانت في المواضع التي تتنجس عادة برطوبة الجرح أو القرح. أما المواضع البعيدة عنه، فلا يعفى عنها. فلو تنجست برطوبة الجرح النجس لا يجوز الصلاة بها.
(719) - لا يعفى عن نجاسة الدم الخارج من البواسير غير الظاهرة، أو من جرح في باطن الفم أو الأنف وما شابههما. فلا يجوز الصلاة بها من دون تطهيرها على الأظهر، إلا أن يكون الشخص مجبورا ومضطرا عرفا لذلك، أو كان في التطهير أو تبديل الثوب مشقة عليه. أما البواسير الظاهرة، أو الباطنة التي تنجس البدن و اللباس عادة كالظاهرة، فالدم الخارج منها معفو عنه في الصلاة بلا اشكال.
(720) - الجريح الذي يرى في ثوبه أو بدنه دما يتجاوز مقدار الدرهم، و