الاشكال من ذلك في الصلاة ضعيف.
الشرط الرابع:
(700) - يشترط في لباس المصلي عدم كونه من أجزاء الحيوان المحرم اللحم ذي النفس السائلة. وتبطل الصلاة حتى بحمل شعرة منه على الأظهر والأحوط.
أما إذا كان من أجزاء ما ليس له نفس سائلة، فإن لم يكن له لحم كالبق والبرغوث فلا بأس بأجزائه في الصلاة، أما إذا كان له لحم فالأحوط الاجتناب عنه، بل هو لا يخلو من وجه، وإن لم يمكن تذكيته - بذبحه وفق القواعد الشرعية - أو كانت تذكيته مشكوكة.
(701) - يجب اجتناب الصلاة بالثوب المصاب بريق حيوان محرم اللحم كالقطة مثلا - أو شئ من رطوباته.
(702) - لا اشكال في الصلاة مع إصابة بدن المصلي أو ثوبه بشئ من شعر انسان أو عرقه أو ريقه، بشرط عدم كونها متنجسة.
(703) - تجوز الصلاة بالثوب المعد من شعر حيوان أو صوفه، مع الشك في كون حيوانه محلل اللحم أو محرمه. سواء كان من إنتاج البلاد الاسلامية أو غيرها.
أما إذا كان مصنوعا من الجلد وشبهه، فقد مر حكمه في أحكام الميتة من كتاب الطهارة.
(704) - لا بأس بالصلاة في لباس يشك في كونه - أو كون جزء منه - من أجزاء الحيوان. وكذا لا بأس بذلك لو علم أنه من الحيوان وشك في كونه مما له لحم أم لا. أو من المأكول اللحم أو غيره إذا كانت الشبهة بدوية.
(705) - استثنى من عدم جواز الصلاة بأجزاء الحيوان المحرم اللحم الخز و