وضعها فيه.
(753) - يحرم على الأحوط تزيين المساجد بالذهب، وكذا يحرم نقش رسوم و تصاوير فيها، خصوصا إذا كانت من صور ذوات الأرواح من الانسان أو سائر الحيوانات، مما يشكل تصويره حتى في غير المسجد. وتحتمل كراهة الصلاة في مثل هذه المساجد أيضا. أما كتابة الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة فيها فلا اشكال فيه.
(754) - لا يجوز بيع المسجد، ولا تملكه، أو ادخاله في شارع أو طريق، حتى لو صار خرابا.
(755) - لا يجوز بيع توابع المسجد من أبواب وشبابيك ولوازم أخرى، وإذا خرب المسجد يجب استعمال هذه الأمور في تجديد بنائه واصلاحه. فإن لم يمكن الاستفادة منها في هذا المسجد، يجب استعمالها في مساجد أخرى، فإن لم يمكن استعمالها في مساجد أخرى أيضا، جاز عندئذ بيعها وصرف ثمنها في إصلاح هذا المسجد، وإلا ففي اصلاح مسجد آخر.
(756) - يجوز صرف غلة المسجد ونذوراته في تأمين حاجات مساجد أخرى، بشرط أن لا يحتاج إليها في المسجد الذي عينت له واختصت به، أو يمنع من صرفها فيه مانع. وكذا الحكم في غلة المشاهد المشرفة ونذوراتها. ومع تعذر الصرف في الموارد المعينة أو ما يماثلها، يجوز صرف الغلات والنذورات في مطلق البر والأمور الخيرية.
(757) - يستحب بناء المساجد واصلاح ما شارف على الخراب منها. ويجوز هدم ما لا يمكن إصلاحه لأجل إعادة بنائه وتجديده، بل يجوز هدم المسجد - وإن لم يخرب - لأجل توسعته تلبية لحاجة الناس.