____________________
" قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء " (1) وخبر روح بن عبد الرحيم قال:
" بال أبو عبد الله عليه السلام وأنا قائم على رأسه ومعي أداوة، أو قال: كوز، فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي، فناولته الماء، فتوضأ مكانه " (2).
بل من القريب حمل كلام من عرفت على الارشاد، لبيان توقف جواز البناء على طهارة البلل المشتبه على الاستبراء، لا وجوبه تعبدا نفسيا، إذ هو لا يلائم ما تقدم من عدم وجوب أصل الاستنجاء، ولا مقدميا بلحاظ توقف صحة الاستنجاء وترتب أثره عليه، لبعده جدا، بل بعض نصوص الاستبراء ظاهر في عدم الحكم بنجاسة المحل مع عدم الاستبراء إلا بخروج البلل المشتبه.
وكيف كان فالصحيحان المذكوران لا ينهضان بإثبات الاستحباب فضلا عن الوجوب، كما صرح به غير واحد.
نعم، عن الجعفريات باسناده عن علي عليه السلام: " قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله:
من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان، ثم يسلها ثلاثا " (3)، ونحوه عن نوادر الراوندي (4)، وعن عوالي اللآلي عن داوود: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره (5).
هذا، وظاهر الأصحاب تبعا للنصوص اختصاص استحباب الاستبراء بالرجل.
لكن قال سيدنا المصنف قدس سره: (وما في المنتهى من أن الرجل والمرأة سواء، والبكر والثيب سواء، غير ظاهر المراد ولا ظاهر المستند ".
ويأتي في آخر الكلام في كيفية الاستبراء التعرض لاستبراء المرأة.
" بال أبو عبد الله عليه السلام وأنا قائم على رأسه ومعي أداوة، أو قال: كوز، فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي، فناولته الماء، فتوضأ مكانه " (2).
بل من القريب حمل كلام من عرفت على الارشاد، لبيان توقف جواز البناء على طهارة البلل المشتبه على الاستبراء، لا وجوبه تعبدا نفسيا، إذ هو لا يلائم ما تقدم من عدم وجوب أصل الاستنجاء، ولا مقدميا بلحاظ توقف صحة الاستنجاء وترتب أثره عليه، لبعده جدا، بل بعض نصوص الاستبراء ظاهر في عدم الحكم بنجاسة المحل مع عدم الاستبراء إلا بخروج البلل المشتبه.
وكيف كان فالصحيحان المذكوران لا ينهضان بإثبات الاستحباب فضلا عن الوجوب، كما صرح به غير واحد.
نعم، عن الجعفريات باسناده عن علي عليه السلام: " قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله:
من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان، ثم يسلها ثلاثا " (3)، ونحوه عن نوادر الراوندي (4)، وعن عوالي اللآلي عن داوود: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره (5).
هذا، وظاهر الأصحاب تبعا للنصوص اختصاص استحباب الاستبراء بالرجل.
لكن قال سيدنا المصنف قدس سره: (وما في المنتهى من أن الرجل والمرأة سواء، والبكر والثيب سواء، غير ظاهر المراد ولا ظاهر المستند ".
ويأتي في آخر الكلام في كيفية الاستبراء التعرض لاستبراء المرأة.