____________________
والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل " (1)، فلاحظ.
ثم إنا قد جرينا في تحرير المسألة على ما جروا عليه، ليتسنى لنا نظم أقوالهم وبيان نهج استدلالهم.
والذي ينبغي أن يقال: الضميمة..
تارة: تترتب على العمل بالوجه الذي يكون به امتثال الأمر، فهي في عرض الامتثال، كغسل المسجد الذي قد يكون لتطهيره، وقد يكون لرفع الاستقذار عنه، وصلة الرحم التي قد تكون لحبه، كما قد تكون امتثالا للأمر الشرعي.
وأخرى: تترب على الامتثال وفي طوله، كما لو أمر الوالد بالعبادة، فإن مراده امتثال أمر الشارع بها، فيكون امتثال الأمر مقصودا عند قصد امتثال أمر الشارع من باب داعي الداعي.
وثالثة: تكون مترتبة على ذات العمل، من دون دخل للعنوان الذي يتوقف الامتثال على قصده، كالتنظيف والتبرد المترتبين على ذات الغسل لا بعنوان كونه وضوءا أو غسلا، مع توقف قصد الامتثال على قصد أحد العنوانين ولو إجمالا.
أما الأول، فهو المتيقن من محل التفصيل المتقدم. لكن الظاهر أن جميع موارده من التوصليات التي لا تتوقف صحتها على وقوعها بالوجه العبادي، ولا أثر لقصد التعبد بها إلا ترتب الثواب عليها، ولا إشكال في تبعية مقداره لمرتبة داعوية الداعي القربى، ولا يظهر أثر للتفصيل المذكور فيه.
كما لا يبعد دخول الثاني في محل الكلام وجريان التفصيل المتقدم فيه، لأن داعي الداعي هو الداعي الأصلي، فإذا فرض قصور الداعي القربى في نفسه لم يكن قصده تبعا للداعي الآخر كافيا في تحقق العبادية.
إلا أن تكون الضميمة دخيلة في داعوية الأمر بنفسه، بحيث تكون موجبة لتمامية داعويته مع - نظير الوعظ والتذكير - فلا إشكال في عبادية العمل وصحته حينئذ، لدخوله في الشق الأول من التفصيل المتقدم.
ثم إنا قد جرينا في تحرير المسألة على ما جروا عليه، ليتسنى لنا نظم أقوالهم وبيان نهج استدلالهم.
والذي ينبغي أن يقال: الضميمة..
تارة: تترتب على العمل بالوجه الذي يكون به امتثال الأمر، فهي في عرض الامتثال، كغسل المسجد الذي قد يكون لتطهيره، وقد يكون لرفع الاستقذار عنه، وصلة الرحم التي قد تكون لحبه، كما قد تكون امتثالا للأمر الشرعي.
وأخرى: تترب على الامتثال وفي طوله، كما لو أمر الوالد بالعبادة، فإن مراده امتثال أمر الشارع بها، فيكون امتثال الأمر مقصودا عند قصد امتثال أمر الشارع من باب داعي الداعي.
وثالثة: تكون مترتبة على ذات العمل، من دون دخل للعنوان الذي يتوقف الامتثال على قصده، كالتنظيف والتبرد المترتبين على ذات الغسل لا بعنوان كونه وضوءا أو غسلا، مع توقف قصد الامتثال على قصد أحد العنوانين ولو إجمالا.
أما الأول، فهو المتيقن من محل التفصيل المتقدم. لكن الظاهر أن جميع موارده من التوصليات التي لا تتوقف صحتها على وقوعها بالوجه العبادي، ولا أثر لقصد التعبد بها إلا ترتب الثواب عليها، ولا إشكال في تبعية مقداره لمرتبة داعوية الداعي القربى، ولا يظهر أثر للتفصيل المذكور فيه.
كما لا يبعد دخول الثاني في محل الكلام وجريان التفصيل المتقدم فيه، لأن داعي الداعي هو الداعي الأصلي، فإذا فرض قصور الداعي القربى في نفسه لم يكن قصده تبعا للداعي الآخر كافيا في تحقق العبادية.
إلا أن تكون الضميمة دخيلة في داعوية الأمر بنفسه، بحيث تكون موجبة لتمامية داعويته مع - نظير الوعظ والتذكير - فلا إشكال في عبادية العمل وصحته حينئذ، لدخوله في الشق الأول من التفصيل المتقدم.