فقوله (عليه السلام): «من يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين» يدفع احتمال مملوكيتها استقلالا (1) أو بتبع الآثار (2).
وأما قول السائل: «يبيعها الذي هي بيده» فيحتمل أنه توهم كون السؤال حقيقيا، فأجاب: بأن الذي بيده الأرض يبيعها; بتوهم كونه مالكا لرقبتها.
وهذا بعيد بعد تصريح الإمام (عليه السلام): بأن الأرض للمسلمين، مع فرض كونها خراجية وبيد الزارع العامل فيها.
أو أراد بيان أن مقصوده من شرائها ما هو المتعارف بين الفلاحين; من بيع الآثار والأعيان التي لهم في الأرض إذا أرادوا تركها، أو المهاجرة من تلك الناحية; فإن بناءهم على بيع حقوقهم من الآثار ونحوها، ولم يكن بيع نفس الأرض التي هي لصاحب القرية معهودا عندهم، كما هو واضح.
فكأن السائل بعد إنكار الإمام (عليه السلام)، وإفتائه بعدم الصحة، وعدم كون بيع أرض المسلمين في صلاحية أحد، لفت نظره الشريف إلى ما هو المعهود وا لمتعارف بين الفلاحين; من بيع الآثار وما لهم فيها، وتحويل الأرض إلى المشتري، والتعبير ب «بيع الأرض» مع قيام القرينة على المراد سهل، خصوصا في مثل المورد وعند الفلاحين، فأبدى (عليه السلام) إشكالا آخر في بيعها - ولو بهذا النحو - بقوله (عليه السلام): «ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟!».
وتقريره: أن قرار الخراج بين الوالي والفلاح الذي بيده الأرض، فإذا باع الآثار وسلم الأرض إلى المشتري وذهب، فكيف يصنع بالخراج؟!
ثم قال: «لا بأس، يشتري حقه منها، ويحول حق المسلمين عليه».