أو مواتا حال الفتح (1) - فإن الموات منها ليست بلا شئ، بل تعد من أملاك الحكومة، ولها فوائد للدولة، ولا يلزم في كون الشئ غنيمة أن يكون له نفع خاص، كالزرع، والغلة، بل الفوائد الأخر للدول لا تقصر عن الغلة والزرع - فتدخل الموات أيضا في الغنيمة، فيجب فيها بحسب ظاهر الآية، الخمس.
كما أن مقتضى إطلاقها أن الحكم كذلك في الأرض المفتوحة، سواء كان الفتح بإذن الإمام أم لا، وفي أرض الصلح، وفيما لا يوجف بخيل ولا ركاب.
فحينئذ لو قلنا: بأن الأرض الموات والأنفال للإمام (عليه السلام)، والمفتوحة عنوة للمسلمين، وأرض الصلح فيها الجزية، أو يتعامل معها حسب ما يتصالح الوالي مع الكفار بما هو صلاح المسلمين، لم تبق الأرض المغنومة تحت إطلاق الآية; إذ هي وإن كان في بعضها الخمس، لكن لا يقسم الباقي بين الغانمين.
وهذا التقييد لو كان أكثريا موجبا للاستهجان، لا بد في رفع الغائلة إما من إنكار إطلاق الآية الكريمة، فيقال: إنها بصدد بيان تقسيم الغنيمة، لا جعل الخمس فيها، فليس لها إطلاق من هذه الجهة.
وهو كما ترى; ضرورة أنها بصدد بيان وجوب الخمس، ولا ينافي ذلك ذكر المصرف فيها، ولهذا لا يزال الفقهاء يتمسكون بها لوجوبه (2)، بل في بعض الروايات (3) أيضا التمسك بها لذلك.