حملية بتية كما هو التحقيق (1)، أو بأنها ترجع إلى الشرطية (2); بأن يقال في المقام: كلما وجد شخص في الخارج وكان مسلما، فهو مالك، فإن الملكية الفعلية لا تعقل لمن لا يكون موجودا، والملكية حال وجوده ليست فعلية، ولا سبب لها.
إلا أن يقال: إن الشارع جعل الفتح بشرائطه سببا لمالكية المسلم حيثما وجد، فهو سبب لمالكية الموجودين فعلا، ولمالكية غيرهم حال وجودهم.
وا لإشكال: بأن الفتح ليس له بقاء، فلا تعقل سببية المعدوم.
يمكن دفعه بأن يقال: إن السبب هو كون الأرض مفتوحة عنوة، وهو عنوان صادق عليها إلى الأبد.
وكيف كان: هذا الاحتمال أيضا مخالف للظاهر; إذ ظاهر الروايات أنها ملك فعلا.
إلا أن يقال: إن قوله (عليه السلام): «لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام...» إلى آخره، ظاهر في كون كل طائفة تملك حين وجودها.
ولكن لو سلم ذلك، فجعل الشارع السببية لما ذكر أولا، ثم الحكم بأنه لجميعهم - بنحو ما ذكرنا - بعيد جدا، بل عدمه مقطوع به.
هذا مع الغض عن لزوم كون الشئ علة لملكية أشخاص، وسلب ملكية أشخاص آخرين، وهو سهل.
ومنها: كونها للجهة، كالوقف للجهات العامة (3)، فيكون المالك عنوان «جميع المسلمين» ومصالح الأفراد مصرفا.