وهو أيضا خلاف الظاهر جدا، ولا سيما مع قوله (عليه السلام): «لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام...» إلى آخره.
ومنها: كون المالك طبيعي المسلم ونوعه (1)، وهو أبعد الاحتمالات بالنسبة إلى الظواهر.
وأبعد من الكل أن يقال: إنها ملك للمجموع من حيث المجموع، فإنه مع مخالفته للظاهر، لازمه سلب المالكية بموت بعض المسلمين، أو خروجه عن الإسلام، إلا أن يجعل للعنوان، وهو مخالف للظاهر.
هذا مع الغض عن لزوم إشكالات ومخالفة للقواعد بناء على ملكية المسلمين بنحو الإشاعة (2); فإن لازمها جواز بيع كل مسلم حصته ولو من الكافر، وهدم قاعدة الإرث... إلى غير ذلك مما قيل أو يقال (3).
بل جعل الملكية للمسلمين مع سلب جميع آثارها; من التصرفات النقلية الاعتبارية والخارجية، وسلب آثار الشركة وغير ذلك، يعد لغوا يجب تنزيه الشارع عنه.
بل يمكن أن يقال: إن أمر الصحيحة دائر بين حمل «اللام» على غير الملكية، أو حمل «الجميع» و «لام الاستغراق والجمع» على خلاف ظاهرهما، وا لأول أهون.
بل في دلالة «اللام» وضعا على الملكية نظر، بل أكثر استعمالاتها في الكتاب العزيز في غير الملكية بالمعنى المعهود، نحو قوله تعالي: (له الملك