وهو واضح، أو موقوفة على المسلمين; فإن الوقف على الجهات العامة فك للملك، لا تمليك لأربابه.
أو بنحو الادعاء، فإطلاق الادعاء يقتضي أن يترتب عليها جميع آثار الوقف الحقيقي، منها فك الملك.
وإما المعنى اللغوي، ويراد بها: أن الأرض واقفة غير منتقلة بنحو من الانتقالات، وعليه فالظاهر من الكلام أن الأرض بمجرد فتحها عنوة، موقوفة عن النقل، فصيرورتها ملك المسلمين مخالف لهذا الظاهر; فإنها أيضا نقل مخالف للتوقف، ففرق بين كونها ملكا لهم، ثم صارت موقوفة، وبين صيرورتها موقوفة بمجرد الفتح، والظاهر هو الثاني، ومقتضاه عدم صيرورتها ملكا لهم.
ويؤيد ذلك: قوله (عليه السلام) فيها: «ويؤخذ بعد ما بقي من العشر، فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض...» إلى آخره (1).
فإن الأرض لو كانت للمسلمين، كان شركاء العمال هم المسلمين دون الوالي، وإن كان الوالي وليا عليهم وعلى أموا لهم في المورد، فالشركاء هم المسلمون، والوالي ولي الشركاء، بخلاف ما إذا كانت بنحو فك الملك، وكان الأمر إلى الوالي; إذ عد الوالي حينئذ شريكا لا مانع منه، لأن المال - بمقدار الثلث أو الربع - يرجع إليه وإن لم يكن ملكا له، كما ورد في صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام): «وما أخذ بالسيف فذاك إلى الإمام (عليه السلام)، يقبله بالذي يرى» (2).