كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٣ - الصفحة ٦٢
ولا إشكال في بطلان هذا الاحتمال، وعدم إرادته جزما; ضرورة عدم ملكية الكفار لها حال كفرهم، وعدم إمكان ملكية المعدوم حال عدمه.
وما يتوهم: من أن الملكية أمر اعتباري، يصح اعتبارها للمعدوم (1)، في غاية السقوط; لأن الإضافة ولو كانت اعتبارية، لا تعقل بين المعدوم - بما هو كذلك - وغيره، ولا تعقل الإشارة إلى المعدوم، وفي مثل الوقف على الطبقات المتأخرة، اعتبر على عنوان قابل للانطباق عليها حين وجودها، كالوقف على العلماء، أو الفقراء، أو أبناء زيد.
وتوهم: كون بيع الثمار من ضم المعدوم إلى الموجود (2)، مدفوع: بأن التحقيق هناك أيضا أنه من قبيل ضم العنوان الكلي - الذي لا ينطبق إلا على الواحد - إلى الموجود.
ولعل هذا الاحتمال أظهر الاحتمالات، وغيرها يحتاج إلى نحو تأويل، ومع عدم إمكان الالتزام به، لا بد من الخروج عن الظاهر.
ومنها: كونها لجميع المسلمين على نحو القضية الحقيقية، فالكافر بعد إسلامه، والمعدوم بعد وجوده وإسلامه ولو تبعا، يملكانها قضاء للحقيقية، ولا يرد عليه الإشكال المتقدم.
لكن يرد عليه: أن الانتقال إلى المسلمين حال الفتح، وجعل الملكية الفعلية لهم من قبل الشارع بنحو الحقيقية، لازمه عدم ملكية غير الموجود حال الفتح; ضرورة عدم إمكان فعلية الملك مع فقد المالك، وليس جعل آخر يتعلق بملكية الأفراد المتجددة، سواء قلنا في القضية الحقيقية: بأنها قضية

١ - العروة الوثقى (ملحقات) ٣: ٢٠٩، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ١: ٥١ / السطر ١٦، و: ١٤٥ / السطر ٣٧، و ٢: ٩٤ / السطر ٢٥.
٢ - العروة الوثقى ٢: ٧٤٥، كتاب المساقاة، المسألة 22، و (ملحقات العروة) 3: 209.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست