بيعه إلا في الواحد من الباقي، فيكون الكلي المبيع ثانيا، صاعا من الصبرة ما عدا واحد منها.
فما قيل: من أن صرف الوجود أو الكلي، باق إلى تلف الجميع، وأن التعين من قبل البائع - بأي وجه - مفروض العدم، فالتخصيص بلا مخصص (1) غير وجيه; لأن التعين إنما هو لقصور السلطنة عرفا وشرعا.
ولهذا نرى بالضرورة لدى العرف، أنه لو باع صاعا منها، لا يجوز له بيع الجميع، وليس هذا إلا من أجل ما ذكر، وهذا الحكم العرفي والشرعي، يوجب حمل الكلي المبيع ثانيا على صاع من الصبرة ما عدا صاع، وهذا وجه الترجيح.
وهذا من أحكام الكلي في المعين، مقابل الكلي المقيد في الذمة، فإن الثاني لا مساس له بالخارج بحسب مقتضى البيع، بخلاف الأول، ولهذا لو باع صاعا من صبرة الغير يعد فضوليا، فلو أذن صح، ولزمه الأداء من صبرته.
ثم لو قلنا: بكون الصاع الباقي لهما، فالظاهر أنه لم ينقلب إلى الإشاعة والاشتراك، بل بقي لكل نصف الصاع بنحو الكلي في المعين، وللبائع اختيار التعيين.
كما أنه لو بقي صاعان منها، بقي الكلي على حاله، وكذا اختيار البائع، هذا كله بناء على الحمل على الكلي في المعين.
وأما بناء على الاشتراك والإشاعة، فالحكم واضح، ويكون الباقي مشتركا، وإن وقع الكلام سالفا في كيفية الاشتراك في مسألة من باع نصف الدار، وكان مالكا للنصف (2).