وذلك لا لما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) وتبعه بعض آخر (2); من أن الكلي المبيع ثانيا، إنما هو سار في مال البائع، وهو ما عدا الصاع من الصبرة، فإذا تلف ما عدا الصاع، فقد تلف جميع ما كان الكلي فيه ساريا، فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض.
لأن المفروض أنه باع صاعا كليا، ولم يكن هو ملكا للبائع، بل كان ملكه هو الصبرة الخارجية، المشخصة المعينة الموجودة الجزئية، والصيعان التي فيها أجزاء لها، وهي موجودة جزئية، ولا يعقل أن يكون الموجود الحقيقي الخارجي كليا.
وبعبارة أخرى: إن ملك البائع جزئي حقيقي، والمبيع كلي، وهما متقابلان، فلا يكون ما هو ملكه مبيعا، وليس معنى الكلي الخارجي أو الكلي في المعين، أن الصاع المتحقق في الخارج حقيقة - الذي هو جزئي حقيقي - كلي واقعا; ضرورة امتناع ذلك عرفا وعقلا.
بل الوجه في ذلك، أن مقتضى لزوم الوفاء بالعقد عرفا وشرعا، تحديد سلطنة البائع بالنسبة إلى الصبرة الخارجية; لأن لازم بيع الصاع من الصبرة، هو لزوم أدائه منها، لا أداء صاع مطلقا، وليس للبائع بعد بيع صاع منها أن يبيع الصبرة بأجمعها; لعدم سلطنته عليها كذلك.
والفرق بين الكلي المقيد وإن انحصر مصداقه في الفرد الموجود خارجا، وبين الكلي في المعين، أن لزوم الأداء من الصبرة، من مقتضيات البيع عرفا وشرعا في الثاني، دون الأول، ولازمه تحديد سلطنته، ولازم ذلك عدم نفوذ