وإن شئت قلت: إن الإشاعة أمر زائد على الصاع الكلي الذي هو المبيع، وليس للبائع إلا تعيين المصداق، لا تبديل الكلي بالإشاعة إلا مع قراره مع المشتري، وهو خارج عن الفرض.
وثالثة: يكون إقباض المجموع، بعنوان الوفاء بالعقد في الصاع الكلي، وبعنوان الأمانة في الباقي; بمعنى انقلاب ملكه الشخصي إلى الكلي، فيكون كل من البائع والمشتري مالكا لكلي.
وهذا محتمل كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) (1)، ولازمه - على ما ذكره - الاشتراك، وكون التلف عليهما.
وهذا الوجه غير صحيح:
أما أولا: فلأن البائع ليس مسلطا على ذلك الانقلاب.
وأما ثانيا: فلأنه لا معنى معقول له; لأن انقلاب ملكه الشخصي - بمعنى انقلاب الخارج المتحقق الجزئي إلى الكلي - لا يعقل، وبمعنى سلب الملك الخارجي، وإثبات الكلي، لا يعقل أيضا بلا سبب للسلب وللإثبات.
مع أن لازم الاحتمالين، خروج العين الخارجية عن ملكه، وعدم دخولها في ملك الآخر، وهو خلاف الواقع; ضرورة أن العين بعد التسليم باقية في ملكه.
والقول: بأن الخارج بعد ملكهما للكلي، يصير ملكا لهما بالإشاعة (2) مدفوع بأن لازمه كون كل منهما مالكا لأمرين: الكلي، والخارج، وهو ممنوع جدا، مع أنه لاسبب للتبديل بالإشاعة.