وأما محتملات القضية الاستثنائية فأربعة، بعد بطلان الفرد المردد:
الأول: أن يكون كل من المستثنى منه والمستثنى كليا; بأن يكون المقصود بيع كلي من الثمرات، وأتي بالاستثناء لمجرد تحديد المبيع الكلي.
ففي مثل بيع ما في الصبرة إلا عشرها، قد يقول: «بعتك تسعة صيعان منها» إذا كانت الصبرة عشرة، وقد يقول: «بعتك الصبرة إلا عشرها» أو «بعتك عشرة إلا واحدا» فيكون البيع بحسب الجد متعلقا بتسعة كلية في الصبرة، مع اختلاف في ألفاظ الإنشاء.
فالألفاظ في الكل مستعملة في معانيها الحقيقية، لكن يستفاد من المستثنى والمستثنى منه، ما يستفاد من القضية الأولى بحسب الجد.
ولازم ذلك عدم الفرق بين المسألتين; لا من ناحية البائع، ولا المشتري، بل هو عين بيع الكلي في المعين، مع اختلاف في التعبير، فتكون جميع الثمرات الخارجية ملكا للبائع، وله التصرف فيها بمقدار الاستثناء، كما أن له اختيار التعيين.
وليس ملك كل من البائع والمشتري كليا، كما يظهر من الشيخ (قدس سره) (1)، بل ملك المشتري كلي في المعين، وملك البائع جميع الصيعان أو الثمرات الخارجية، وإنما اعتبر الكلي في الصبرة، أو في ثمرات البستان.
الثاني: أن يكونا جزئيين; بأن باع الثمرات الموجودة خارجا، واستثنى منها أرطالا خارجية، ولا بد في صحة هذا القسم من حمل «الأرطال» على الإشاعة; لعدم وجود الفرد المردد والمبهم، والمفروض عدم إخراج أرطال معينة معلومة أو مجهولة.