وأوضح مما ذكر فسادا، أن يراد قلب الصاع الجزئي إلى الكلي، وانقلاب الصيعان الخارجية إلى الكلي الاعتباري.
ورابعة: يكون تسليم المجموع لإيفاء مصداق الكلي، ولا يعقل ذلك إلا بصيرورة الصاع مشاعا حتى ينطبق عليه الكلي، ولازمه الاشتراك بينهما.
والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني: أن الإشاعة في هذا الوجه لازم إيفاء المصداق، وفي ذلك بجعل المالك.
وهذا على فرض تماميته، واضح الحكم، لكن يرد عليه ما يرد على الوجه الثاني.
وتوهم: كون الإشاعة من مقتضيات عدم تعين المملوكين وامتيازهما، نظير المالين المختلطين بنحو يرفع الامتياز بينهما عرفا (1) فاسد; لأن صيرورته شخصيا - بهذا المعنى - أول الكلام.
وخامسة: أن يكون إقباضه بعنوان الأمانة; حتى يعين حقه الكلي فيما بعد، وهذا لا إشكال فيه، لكن لا يصير بالقبض جزئيا، ويكون حق التعيين للبائع، فإن أذن للمشتري كان له ذلك أيضا.
وما قيل: من أن إقباض الجميع المتضمن لإقباض ما له الموجود في الصبرة، لا يعقل أن يكون بعنوان الأمانة في تمامها; لأن الأمانة لا تتعلق بمال نفسه (2) إنما يصح لو كان المراد أن الملك بعد الإشاعة جعل أمانة، وهو غير مقصود هاهنا، بل العين الخارجية التي هي ملك للبائع بتمامها، جعلت أمانة; حتى يعين حقه، ويصير المعين ملكا له.