القبول والفسخ; لخيار تبعض الصفقة.
ومع القبول، هل يرد الثمن إليه بمقدار التخلف; لتوزيع الثمن على الصيعان، أولا; لأن الثمن وقع في مقابل الموجود على الصورة الأولى، وعلى الجميع بنحو الوحدة على الثانية؟
بل يمكن أن يقال: إن البيع في الصورة الأولى، لم يقع مبنيا على العشرة مثلا، بل وقع على الخارج مع إحراز كونه عشرة، وفي مثله لا يثبت الخيار، بل البيع صحيح لازم.
وأما في الصورة الثانية، فهو مبني على العشرة، فله الخيار والقبول بلا توزيع الثمن، والمسألة لا تخلو من إشكال.
وأما في الصورة الثالثة، فالظاهر الصحة في المقدار الموجود، والبطلان في المفقود، ولا خيار له; لأن العقد وقع على كل صاع، وينحل عرفا إلى بيع كل صاع، بل إلى مبايعات عرفا، فهاهنا صفقات عديدة.
والشاهد عليه: أنه في الصورتين الأولتين، لو لم يعلم أن مقابل كل صاع أي مقدار من الثمن، لا يضر بالصحة; لأن محط البيع الصبرة، أو جميع الصيعان معا، لا كل واحد منها، والثمن في مقابل ما ذكر، وهو معلوم.
وبعبارة أخرى: يعتبر العلم بالثمن والمثمن، وهما الصبرة أو جميعها، وتمام الثمن، ولا يعتبر العلم: بأن في مقابل كل صاع أي مقدار من الثمن.
وأما في الصورة الأخيرة فبالعكس; فإنه لو لم يعلم مقدار مجموع الثمن، وأن أي مقدار وقع في مقابل تمام الصبرة، لا يضر بالصحة، فلو كانت المعاملة في تلك الصورة أيضا، واقعة على الجميع أو المجموع، كان اللازم العلم بالثمن الذي في مقابلهما، ولم يكف العلم بأجزاء الثمن في مقابل كل صاع; لأنه لم تكن الصيعان متعلقة للعقد فرضا.