ويمكن دفعه: بأنه بعد ما كان بناء العرف في أشباه المقام، على كون حق التعيين للمشتري، وأن له التصرف استقلالا، وأن المتفاهم عرفا من نحو قوله:
«بعتك هذا القطيع إلا واحدا» أن المبيع هو القطيع الخارجي، والمستثنى واحد منه كليا، لا بد من متابعتهم في المقام ونحوه، وتوجيه الكلام بما يوافق المتفاهم العرفي.
ويمكن التوجيه بما أشرنا إليه; من أن الاستثناء ليس بنظرهم منقطعا، وأن للبائع جعل كلي في المعين لنفسه، ومع قبول المشتري تكون الصبرة أو الثمرة له، ومقدار - بنحو الكلي في المعين - للبائع.
ولو سمي ذلك: «تلقيا من المشتري لبا» لم نبال به، بعد ما كان موافقا لنظر العرف، وكانت الإشاعة بعيدة جدا، ولا سيما في مثل استثناء شاة من القطيع; فإن من الضروري عدم الإشاعة، ومعلوم أن الاستثناء في الثمرات، لا يكون بحسب نظر العرف غير ذلك.
كما أن حمل المستثنى منه على الكلي، أيضا (1) خلاف عمل العقلاء، فيما إذا باع ثمرة البستان إلا صيعانا معلومة.
واللازم في أمثال المقامات، النظر إلى سوق العقلاء وعملهم وبنائهم، لا النظر إلى القواعد العقلية أو العربية، وتحميلها على العقلاء، وقد اتضح حال بنائهم وعملهم.
وعليه لا ينبغي الإشكال، في أن حال البائع هاهنا، حال المشتري في مسألة بيع صاع من الصبرة، وأن التلف لا يحسب إلا على المشتري، وهو مستقل