إلى خطابات حسب عددهم (1). وهو أيضا غير مرضي كما قلنا في محله (2)، بل التحقيق: أن الخطاب واحد، والمخاطب كثير، نظير النداء المتوجه إلى جماعة، الذي لا ينحل إلى نداءات، بل بنداء واحد ينادي المنادي الجماعة.
وأما ما يجاب به عن الإشكال: من الفرق بين الجنس الواحد، والأجناس المتباينة (3)، فهو أيضا لا ينحل به الإشكال; فإن الاختلاف بين المبيع والخارج إذا كان فاحشا، يكون حكمه - ظاهرا - حكم تخلف العنوان.
فلو أشار إلى بيت وقال: «بعتك ما فيه من الحنطة، وهي ألف صاع» فتبين أن فيه صاعا واحدا بطل; لعدم انطباق العنوان، ولا سبيل للصحة وإن كان الجنس واحدا، ولا يمكن تصحيحه بالانحلال (4) أيضا، مع أن لازم القولين صحته، وهو - كما ترى - مخالف لحكم العرف المتبع في المقام.
كما لا سبيل في مثله للقول: بأنه من قبيل تخلف الوصف (5) أو نظيره.
والتحقيق: أن العرف قد يرى أن المشار إليه هو المعقود عليه، ويقدم الإشارة على العنوان، كما لو أشار إلى فرس وقال: «بعتك هذا الفرس العربي» أو أشار إلى امرأة وقال: «زوجتك هذه الهاشمية»، ونحوهما المقادير إذا كان النقص أو الزيادة غير مضرين بهذيته وشخصيته عرفا، ويحسب كالحالات من هذه