والظاهر خلو كتب القدماء عن الفتوى بها، وإلا لنقلها صاحب «مفتاح الكرامة» (1) مع كثرة تتبعه.
وأما ثالثا: فلأن الظاهر تخلل الاجتهاد في البين; ضرورة استناد جمع منهم إلى أن الألفاظ الواردة في الأخبار تحمل على عرف الشرع، وإذا لم يعلم عرفه حملت على العرف العام:
قال في «مفتاح الكرامة»: المستفاد من قواعدهم، حمل الألفاظ الواردة في الأخبار على عرفهم، فما علم حاله في عرفهم، جرى الحكم بذلك عليه، وما لم يعلم يرجع فيه إلى العام، كما بين في الأصول (2).
وهذه العبارة غير ما نقل عن «الحدائق»: من أن الواجب في معاني الألفاظ الواردة في الأخبار، حملها على عرفهم (3) حتى يرد عليها ما في «الجواهر» (4) وغيره (5): من أن الكلام ليس في معنى اللفظ; لأن مفهوم «الكيل» معلوم.
بل الظاهر منها أن الألفاظ بعد معلومية مفاهيمها، تحمل على عادة الشرع، ولعل منشأ ذلك دعوى انصرافها إليها وإن كانت فاسدة، ومعه تكون دعوى الإجماع معللة، وفي مثل ذلك لا حجية له، فضلا عن الشهرة.
بل لو فرض استنادهم أو استناد جمع منهم إلى ما قاله صاحب «الحدائق» (قدس سره)، لم يصح الاستناد إلى إجماعهم; فإن ورود الإشكال عليهم، لا يخرج الإجماع عن كونه معللا.