بعض المناقشات عليه:
منها: أن الظاهر من صدره، أن المناط عادة الحجاز، ومن ذيله أن المناط في الكيل المدينة، وفي الوزن مكة.
ومنها: أن الظاهر منه أن الموزون لا يجوز فيه الكيل وبالعكس، وهو مسألة خلافية بلا إشكال.
ومنها: أن الظاهر من ذيله، أن اللازم تبعية سائر البلاد لمكيال أهل المدينة، فلا يجوز بيع المكيل بمكيال آخر، ولميزان أهل مكة، فلا يجوز العدول إلى ميزان آخر، ولا أظن التزام أحد من الفقهاء بذلك، فلا بد من تأويله.
معارض بما ادعي عليه الإجماع، كالمحكي عن «التنقيح» وهو «أن المناط في الكيل والوزن على عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فما ثبت أنه مكيل وموزون في عصره، بني عليه حكم الربا إجماعا، وإن تغير بعد ذلك، وما علم أنه غير مكيل ولا موزون في عصره، فليس بربوي إجماعا» (1).
فإن مقتضى ما في «المبسوط» أن ما كان في الحجاز عادة في عهده (صلى الله عليه وآله وسلم)، لم يجز في سائر البلدان التخلف عنه، ومقتضى الثاني، أن ما كان مكيلا أو موزونا في عصره (صلى الله عليه وآله وسلم) ولو في غير الحجاز، فهو ربوي، فلا عبرة بالحجاز خاصة.
وأما ثانيا: فإنه لم ينقل الاعتبار بعادة الشرع إلا من «المبسوط» ثم «الشرائع» (2) وجملة من الكتب المتأخرة عنها (3)، ونقل عن القاضي (4) أيضا،